حتى يتم إعلاء قيمة المحاسبية و نشر روح التنافس و تنمية الابتكار داخل المدرسةو حتى تحقق المدرسة الرؤية الخاصة بها و تأخذ المكانة و الريادة و تنفذ الخطة و تحقق الجودة بمشيئة الله .
**تم الاتفاق و الموافقة على اللائحة التالية **
أولاً- نظام الدراسة للعام الدراسي 2009 / 2010 م المدرسة .
ثانياـ توزيع الاختصاصات .
1 ـ تتكلف الوكيلات الإشراف على الأعمال الآتية : ( وكيلة لشئون العاملين -لشئون الطالبات –التدريب- النشاط- الحكومة الاليكترونية – الخ )
2- يُكلف المدرس بالنصاب القانوني للحصص بالإضافة إلى الإشراف اليومي وجماعات النشاط أو أعمال الامتحانات و كذلك الاشتراك في اللجان المختلفة لتنظيم العمل .
3 ـ يُكلف الإداريون بالتكليفات المناسبة لكل منهم بالإضافة إلى أي أعمال أخري تُساعد فى إنجاز الأعمال .
ثالثاً : ـ مواعيد بداية العمل
العمل فترة صباحية من الساعة 7.30صباحا يتواجد الجميع بالمدرسة مع بداية الطابور مع المشاركة الإيجابية في تنظيم الطابور و الإذاعة المدرسية و يتولى السيد المشرف العام توزيع حصص المدرس الغائب مع بداية الحصة الأولي .
رابعاً- جميع المدرسين و الإداريين
لا يجوز تأخرهم عن بداية الطابور و المتخلف يُعتبر متغيباً عن العمل و يُسمح بقبول عدد 2 اعتذار عن التأخير لمدة عشر دقائق خلال الشهر . كما يُسمح بقبول عدد 2 إذن لمدة ساعة خلال الشهر للظروف القهرية .
خامساً- لا يُسمح بالخروج خلال اليوم الدراسي
دون إذن كتابي و فى حالة المخالفة يُعتبر مُتغيباً من بداية اليوم و يُجازي بالإنذار . و فى حالة تكرار المُخالفة يُرفع للشئون القانونية مع التوصية بخصم يومان .
سادساً -عمل الإداريين
هو المعاون في تنفيذ العملية التعليمية و يسري عليهم جميع البنود.
سابعا- يُمنع العقاب البدني
و يتم تقويم الطالب بمعرفة الأخصائي الاجتماعي و مُشرف عام اليوم أو استدعاء ولي الأمر .
ثامناً - لا يُسمح بالتلفظ بالألفاظ الخارجة أو الإهانة
. و كل من يتعدى على إدارة المدرسة أو أحد العاملين بها باللفظ أو الإيحاء أو الإهانة أو الخروج عن الآداب العامة تُرفع مُذكرة للإدارة التعليمية مع التوصية بالنقل فوراً .
تاسعاً- لا تُقبل الأجازة العارضة
في حالة الحضور للمدرسة و عدم تنفيذ التعليمات أو الإخلال بواجبات العمل أو ترك العمل بسبب أي تكليفات من إدارة المدرسة .
عاشراً- التكليفات
فى حالة التكليف بأي أعمال إضافية و خاصةً حصص المدرس الغائب أو ترك مكان الإشراف يُجازي المُقصر للمرة الأولي " بلفت نظر " ، و فى حالة تكرار المُخالفة يُجازي المُخالف بخصم يوم مع رفع الموضوع إلى الشئون القانونية بالإدارة .
حادي عشر- الحافز
لتشجيع روح التنافس بين العاملين يتم تكريم أي زميل أو زميلة يقوم بأعمال أو جهود غير عادية أو ابتكار أو العمل المثالي فى الحضور و الانصراف أو تنفيذ تعليمات إدارة المدرسة و التعاون مع الزملاء و يكون التكريم فى الاجتماع الدوري لمجلس إدارة المدرسة بالصورة اللائقة لذلك
ثاني عشر
في حالة عدم الالتزام أو الإخلال بهذه القواعد يكون من حق السيد/ مدير إدارة المدرسة خصم نسبة من مكافأةالامتحانات
**تم الاتفاق و الموافقة على اللائحة التالية **
أولاً- نظام الدراسة للعام الدراسي 2009 / 2010 م المدرسة .
ثانياـ توزيع الاختصاصات .
1 ـ تتكلف الوكيلات الإشراف على الأعمال الآتية : ( وكيلة لشئون العاملين -لشئون الطالبات –التدريب- النشاط- الحكومة الاليكترونية – الخ )
2- يُكلف المدرس بالنصاب القانوني للحصص بالإضافة إلى الإشراف اليومي وجماعات النشاط أو أعمال الامتحانات و كذلك الاشتراك في اللجان المختلفة لتنظيم العمل .
3 ـ يُكلف الإداريون بالتكليفات المناسبة لكل منهم بالإضافة إلى أي أعمال أخري تُساعد فى إنجاز الأعمال .
ثالثاً : ـ مواعيد بداية العمل
العمل فترة صباحية من الساعة 7.30صباحا يتواجد الجميع بالمدرسة مع بداية الطابور مع المشاركة الإيجابية في تنظيم الطابور و الإذاعة المدرسية و يتولى السيد المشرف العام توزيع حصص المدرس الغائب مع بداية الحصة الأولي .
رابعاً- جميع المدرسين و الإداريين
لا يجوز تأخرهم عن بداية الطابور و المتخلف يُعتبر متغيباً عن العمل و يُسمح بقبول عدد 2 اعتذار عن التأخير لمدة عشر دقائق خلال الشهر . كما يُسمح بقبول عدد 2 إذن لمدة ساعة خلال الشهر للظروف القهرية .
خامساً- لا يُسمح بالخروج خلال اليوم الدراسي
دون إذن كتابي و فى حالة المخالفة يُعتبر مُتغيباً من بداية اليوم و يُجازي بالإنذار . و فى حالة تكرار المُخالفة يُرفع للشئون القانونية مع التوصية بخصم يومان .
سادساً -عمل الإداريين
هو المعاون في تنفيذ العملية التعليمية و يسري عليهم جميع البنود.
سابعا- يُمنع العقاب البدني
و يتم تقويم الطالب بمعرفة الأخصائي الاجتماعي و مُشرف عام اليوم أو استدعاء ولي الأمر .
ثامناً - لا يُسمح بالتلفظ بالألفاظ الخارجة أو الإهانة
. و كل من يتعدى على إدارة المدرسة أو أحد العاملين بها باللفظ أو الإيحاء أو الإهانة أو الخروج عن الآداب العامة تُرفع مُذكرة للإدارة التعليمية مع التوصية بالنقل فوراً .
تاسعاً- لا تُقبل الأجازة العارضة
في حالة الحضور للمدرسة و عدم تنفيذ التعليمات أو الإخلال بواجبات العمل أو ترك العمل بسبب أي تكليفات من إدارة المدرسة .
عاشراً- التكليفات
فى حالة التكليف بأي أعمال إضافية و خاصةً حصص المدرس الغائب أو ترك مكان الإشراف يُجازي المُقصر للمرة الأولي " بلفت نظر " ، و فى حالة تكرار المُخالفة يُجازي المُخالف بخصم يوم مع رفع الموضوع إلى الشئون القانونية بالإدارة .
حادي عشر- الحافز
لتشجيع روح التنافس بين العاملين يتم تكريم أي زميل أو زميلة يقوم بأعمال أو جهود غير عادية أو ابتكار أو العمل المثالي فى الحضور و الانصراف أو تنفيذ تعليمات إدارة المدرسة و التعاون مع الزملاء و يكون التكريم فى الاجتماع الدوري لمجلس إدارة المدرسة بالصورة اللائقة لذلك
ثاني عشر
في حالة عدم الالتزام أو الإخلال بهذه القواعد يكون من حق السيد/ مدير إدارة المدرسة خصم نسبة من مكافأةالامتحانات